-3-30 - باب: جلود الميتة.
5211/5212 - حدثنا زهير بن حرب: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي، عن
صالح قال: حدثني ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله أخبره:
أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: (هلا استمعتم
بإهابها). قالوا: إنها ميتة، قال: (إنما حَرُمَ أكلها).
[ش (استمتعتم) انتفعتم. (بإهابها) جلدها الذي لم يدبغ بعد، فينتفع به بعد
الدباغ].
(5212) - حدثنا خطَّاب بن عثمان: حدثنا محمد بن حِمْيَرَ، عن ثابت بن عجلان قال:
سمعت سعيد بن جُبَير قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة،
فقال: (ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها).
[ر: 1421]
-3-31 - باب: المسك.
5213 - حدثنا مسدَّد، عن عبد الواحد: حدثنا عُمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة بن
عمرو بن جرير، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مكلوم
يُكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم، والريح ريح مسك).
[ر: 235]
5214 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بُرَيد، عن أبي بُردة، عن أبي
موسى رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثل الجليس الصالح
والسَّوء، كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك: إما أن يُحذيَك، وإما أن تبتاع
منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير: إما أن يُحرق ثيابك، وإما أن تجد
ريحاً خبيثة).
[ر: 1995]
[ش أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب، باب: استحباب مجالسة الصالحين..،
رقم: 2628.
(يحذيك) يعطيك شيئاً من المسك يتحفك به].
-3-32 - باب: الأرنب.
5215 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس رضي الله عنه قال:
أنفجنا أرنباً ونحن بمرِّ الظهران، فسعى
القوم فَلَغبوا، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة، فذبحها فبعث بوركيها، أو قال:
بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها.
[ر: 2433]
-3-33 - باب: الضب.
5216 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن مسلم: حدثنا عبد الله بن
دينار قال:
سمعت ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي
صلى الله عليه وسلم:
(الضب لست آكله ولا أحرِّمه).
[6839]
[ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: إباحة الضب، رقم: 1943. (الضب)
حيوان من جنس الزواحف، غليظ الجسم، خشنه، له ذنب عريض، يكثر في صحاري الأقطار
العربية].
5217 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل، عن
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن خالد بن الوليد:
أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال
بعض النسوة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا: هو ضب
يا رسول الله، فرفع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: (لا، ولكن لم يكن
بأرض قومي، فأجدني أعافه). قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه
وسلم ينظر.
[ر: 5076]
-3-34 - باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب.
8218؟؟/5220 - حدثنا
الحُمَيدي: حدثنا سفيان: حدثنا الزُهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة:
أنه سمع ابن عباس يحدثه: عن ميمونة: أن
فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: (ألقوها وما
حولها وكلوه).
قيل لسفيان: فإن مَعْمَراً
يحدثه، عن الزُهري، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعت الزُهري يقول
إلا عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد
سمعته منه مراراً.
(5219) - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن الزُهري،
عن الدابة تموت في الزيت
والسمن، وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها، قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قَرُبَ منها فطُرح، ثم أكل.
عن حديث عبيد الله بن عبد
الله.
(5220) - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن
عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة رضي الله عنهم قالت:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة
سقطت في سمن، فقال: (ألقوها وما حولها وكلوه).
[ر: 233]
-3-35 - باب: الوَسْم والعَلَم في الصورة
5221 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر:
أنه كره أن تُعْلَمَ الصورة.
وقال ابن عمر: نهى النبي صلى
الله عليه وسلم أن تُضرب.
تابعه قتيبة: حدثنا العنقزي،
عن حنظلة وقال: تُضرب الصورة.
[ش (تعلم الصورة) يجعل في الوجه علامة، بواسطة الكي أو نحوه وهو الوسم.
(تضرب الصورة) يضرب الوجه].
5222 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس قال:
دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ
لي يحنِّكه، وهو في مِرْبَدٍ له، فرأيته يَسِمُ شاة - حسبته قال - في آذانها.
[ر: 1431]
-3-36 - باب: إذا أصاب قوم غنيمة، فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابهم، لم
تؤكل.
لحديث رافع عن النبي صلى
الله عليه وسلم.
[ر: 5223]
وقال طاوُس وعكرمة: في ذبيحة
السارق: اطرحوه.
[ش (اطرحوه) يعني لا تأكلوا لحمها لأنها حرام، إذ ليس له ولاية ذبحها].
5223 - حدثنا مسدَّد: حدثنا أبو الأحوص: حدثنا سعيد بن مسروق، عن عَبَاية بن
رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم:
إننا نلقى العدو غداً وليس معنا مُدًى،
فقال: (ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكر اسم الله فكلوا، ما لم يكن سن ولا ظفر، وسأحدثكم
عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة). وتقدَّم سَرَعان الناس فأصابوا
من الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قدوراً فأمر بها
فأكفئت، وقسم بينهم وعدل بعيراً بعشر شياه، ثم ندَّ بعير من أوائل القوم، ولم يكن
معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال: (إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش،
فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا).
[ر: 2356]
[ش (سرعان الناس) أوائلهم والمستعجلون منهم. (أوائل) وفي نسخة (أوايل) وفي
أخرى: (إبل)].
-3-37 - باب: إذا ندَّ بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحه، فهو جائز.
لخبر رافع، عن النبي صلى
الله عليه وسلم.
[ش (ند) هرب. (فأراد إصلاحه) أي أراد حبسه على أصحابه حتى لا يضيع عليهم.
(جائز) صح عمله ولا يضمنه، وجاز أكل البعير].
5224 - حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي، عن سعيد بن مسروق، عن
عَبَاية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر،
فندَّ بعير من الإبل، قال: فرماه رجل بسهم فحبسه، قال: ثم قال: (إن لها أوابد
كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا). قال: قلت: يا رسول الله، إنا نكون
في المغازي والأسفار، فنريد أن نذبح فلا تكون مُدًى، قال: ( أرِنْ، ما نَهَرَ، أو
أنْهَرَ الدَّمَ وذُكر اسم الله فكل، غير السن والظفر، فإن السن عظم، والظفر مُدَى
الحبشة).
[ر: 2356]
-3-38 - باب: أكل المضْطَرِّ.
لقوله تعالى: {يا أيها الذين
آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرَّم
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهِلَّ به لغير الله فمن اضْطُرَّ غير باغ
ولا عاد فلا إثم عليه} /البقرة: 172، 173/.
وقال: {فمن اضْطُرَّ في
مَخْمَصَةٍ غير مُتَجَانِفٍ لإثم} /المائدة: 3/.
وقوله: {فكلوا مما ذُكر اسم
الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم أن لا تأكلوا مما ذُكر اسم الله عليه
وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيراً ليُضِلُّون بأهوائهم
بغير علم إنَّ ربك هو أعلم بالمعتدين} /الأنعام: 118 - 119/.
{قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرَّماً على طاعم يَطْعَمُهُ إلا أن يكون ميتة
أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهِلَّ لغير الله به فمن اضْطُرَّ
غير باغ ولا عاد فإنَّ ربك غفور رحيم} /الأنعام: 145/.
وقال: {فكلوا مما رزقكم الله
حلالاً طيباً واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرَّم عليكم الميتة
والدم ولحم الخنزير وما أهِلَّ لغير الله به فمن اضْطُرَّ غير باغ ولا عاد فإنَّ
الله غفور رحيم} /النحل: 114، 115/.
[ش (طيبات) كل ما جاء الشرع بحله فهو طيب. (الميتة) كل حيوان لم تتوفر فيه
شروط الذبح شرعاً. (الدم) المسفوح السائل. (ما أهل به ...) ما ذكر عند ذبحه اسم
غير الله تعالى. (باغ) مريد مخالفة الشرع. (عاد) متجاوز للحد الذي يزيل اضطراره
ويدفع مجاعته. (إثم) ذنب. (مخمصة) مجاعة. (متجانف) مائل ومنحرف. (فصل) بين.
(بأهوائهم) بكذبهم وافترائهم واتباع شهواتهم. (محرماً) مأكولاً محرماً. (طاعم
يطعمه) آكل يأكله. (رجس) قبيح وقذر، ودنس ونجس. (فسقاً) هو ما ذكر عند ذبحه اسم
غير الله تعالى، وسمي فسقاً لأنه غاية في الفحش والخروج عن طاعة الله عز وجل].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق