باب: الفَرَع.
5156 - حدثنا عبدان: حدثنا عبد الله: أخبرنا مَعْمَر: أخبرنا الزُهري، عن ابن
المسيَّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(لا فَرَعَ ولا عَتِيرَةَ). والفرع: أول
النتاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
[5157].
[ش أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: الفرع والعتيرة، رقم: 1976. (النتاج) هو ما
تلده الناقة ونحوها. (لطواغيتهم) ما يعبدونه من الأصنام وغيرها. (والعتيرة) هي ما
كانوا يذبحونه في الجاهلية اليوم العاشر من رجب تقرباً وعبادة، وسميت عتيرة لأنها
تعتر أي تذبح].
-3-4 - باب: العَتِيرَةِ.
5157 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال الزُهري: حُدِّثْنَا عن سعيد بن
المسيَّب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(لا فَرَعَ ولا عَتِيرَةَ). قال:
والفَرَعُ: أول نتاج كان يُنتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
[ر: 5156].
بسم الله الرحمن الرحيم
-2- 75 - كتاب الذبائح والصيد
-3-1 - باب: التسمية على الصيد.
وقوله تعالى: {يا أيها الذين
آمنوا لَيبلونَّكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم}. الآية /المائدة:
94/. وقوله جل ذكره: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يُتلى عليكم} /المائدة :1/.
وقول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عليكم المَيْتَةُ - إلى قوله - فلا تخشوهم واخشون}
/المائدة: 3/. وقال ابن عباس: "العقود" /المائدة: 1/ : العهود، ما
أحِلَّ وحُرِّمَ. {إلا ما يُتلى عليكم}: الخنزير. {يَجْرِمَنَّكُمْ }/المائدة: 2/:
يَحْملَنَّكم. {شنآن} /المائدة: 2/ :عداوة. {المُنْخَنِقَةُ}: تُخنق فتموت.
{المَوقُوذَةُ}: تُضرب بالخشب يَقِذُها فتموت. {والمتَرَدِّيَةُ}: تتردى من الجبل.
{والنَّطِيحَةُ} تُنْطَحُ الشاة، فما أدْركْتَهُ يتحرَّك بذنبه أو بعينه فاذبح
وكُلْ.
[ش (ليبلونكم) ليختبرن التزامكم لأمر الله تعالى ونهيه. (بشيء من الصيد)
بإرسال بعض الحيوانات البرية التي يحل صيدها وأكلها. (تناله أيديكم ورماحكم)
والمعنى: يبعثه عليكم بحيث يصبح في متناول أيديكم، ولا يكلفكم كبير مشقة للحصول
عليه، بل يستطيع أحدكم أن يمسكه بيده، أو
يجرحه برمحه والرمح في يده. (الآية) وتتمتها: {ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن
اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم..} ليتميز من يراقب الله في السر والعلن، ومن تنهار
عزيمته أمام عرض الدنيا وشهوة النفس ويتجاوز حدود شرع الله تعالى، فيقع في سخطه
وأليم عقابه. (بهيمة الأنعام) هي الإبل والبقر والغنم وما يشابهها من الحيوانات
الوحشية. (إلا ما يتلى عليكم) إلا ما سنذكر لكم تحريمه. وتتمة الآية: {غيرَ
مُحِلِّي الصيد وأنتم حُرُم إنَّ الله يحكم ما يريد} أي أحللنا لكم الأنعام في حال
امتناعكم من صيد الحيوان البري وأنتم محرمون، فلا يجوز للمحرم أن يقتل صيداً في حال
إحرامه مطلقاً. (الميتة) هي كل حيوان ذهبت حياته بدون ذبح شرعي. (إلى قوله)
وتتمتها: {والدم ولحم الخنزير وما أهِلَّ لغير الله به والمُنْخَنِقَةُ
والمَوقُوذَةُ والمُتَرَدِّيَةُ والنَّطِيحَةُ وما أكل السَّبُعُ إلا ما ذكَّيتم
وما ذُبِحَ على النُّصُبِ وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا
من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
الإسلام ديناً فمن اضطُرَّ في مَخْمَصَةٍ غيرَ مُتجانف لإثم فإنَّ الله غفور
رحيم...}. (أهل لغير الله..) ذكر عند ذبحه اسم غير الله تعالى، من الإهلال وهو رفع الصوت. (وما أكل
السبع) ما أكل منه حيوان مفترس له ناب يعدو به على الناس أو الدواب. (إلا ما
ذكيتم) إلا ما أدركتموه، مما سبق ذكره، وفيه حياة مستقرة فذبحتموه ذبحاً شرعياً.
(النصب) حجارة منصوبة حول الكعبة، يذبحون عليها تعظيماً لها وتقرباً لأصنامهم،
وقيل: هي الأصنام، والمراد: ما ذبح من أجلها. (تستقسموا) تطلبوا معرفة ما قسم لكم.
(بالأزلام) جمع زلم، وهي قطع خشبية كتب على بعضها افعل، وبعضها لا تفعل وبعضها
مهمل، يضربون بها إذا أرادوا القيام بعمل ما. (فسق) خروج عن طاعة الله عز وجل.
(يئس..) يئسوا من الطعن به أو أن يرجعوكم عنه. (تخشوهم) تخافوهم. (أكملت..) بيان
ما تحتاجون إليه من الأحكام. (وأتممت..) بإكمال الدين والشريعة. (مخمصة) مجاعة.
(متجانف لإثم) مائل إلى المخالفة وفعل ما هو محرم. (يقذها) يثخنها ضرباً بعصاً أو
بحجر. (تتردى) تسقط من علو].
5158 - حدثنا أبو نُعَيم: حدثنا زكرياء، عن عامر، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه
قال:
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد
المعراض، قال: (ما أصاب بحدِّه، فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ). وسألته عن صيد
الكلب، فقال: (ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك
كلباً غيره، فخشيت أن يكون أخذه معه، وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على
كلبك ولم تذكره على غيره).
[ر: 173].
-3-2 - باب: صيد المِعْرَاض.
وقال ابن عمر في المقتولة
بالبندقة: تلك الموقوذة.
وكرهه سالم والقاسم ومجاهد
وإبراهيم وعطاء والحسن.
وكره الحسن: رمي البندقة في
القرى والأمصار، ولا يرى بأساً فيما سواه.
[ش (بالبندقة) كرة بحجم البندقة يرمى بها في القتال والصيد، والبندقة واحدة
البندق وهو ثمر شجرة تسمى كذلك، ويؤكل كنُقْلٍ تفكهاً. (كرهه) كره أكل المقتولة
بالبندقة. (الأمصار) المدن المعمورة، وكره ذلك فيها تحرزاً من إصابة الناس، بخلاف
الصحراء].
5159 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشَّعبي
قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
المعراض، فقال: (إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل).
فقلت: أرسل كلبي؟ قال: (إذا أرسلت كلبك وسمَّيت فكل). قلت: فإن أكل؟ قال: (فلا
تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه). قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلباً
آخر؟ قال: (لا تأكل، فإنك إنما سمَّيت على كلبك ولم تُسمِّ على آخر).
[ر: 173].
-3-3 - باب: ما أصاب المعراض بعرضه.
5160 - حدثنا قَبِيصة: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همَّام بن الحارث،
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت:
يا رسول الله، إنا نرسل الكلاب
المعلَّمة؟ قال: (كل ما أمسكن عليك). قلت: وإن قتلن؟ قال: (وإن قتلن). قلت: وإنا نرمي
بالمعراض؟ قال: (كل ما خزق، وما أصاب بعرضه فلا تأكل).
[ر: 173].
[ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح. باب: الصيد بالكلاب المعلمة، رقم: 1929.
(وإن قتلن) أي أمتن الصيد وأزهقن روحه. (خزق) نفذ في الصيد المرمي، أي جرحه].
-3-4 - باب: صيد القوس.
وقال الحسن وإبراهيم:
إذا ضرب صيداً، فبان منه يد أو رجل، لا
تأكل الذي بان وتأكل سائره. وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال
الأعمش، عن زيد: استعصي على رجل من آل عبد الله حمار، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر،
دعوا ما سقط منه وكلوه.
[ش (فبان) قطع. (سائره) باقيه. (آل عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه.
(حمار) وحشي. (فأمرهم) أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه].
5161 - حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا حَيْوَة قال: أخبرني ربيعة بن يزيد
الدمشقي، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخُشَني قال:
قلت: يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل
الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيد بقوسي، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم وبكلبي
المعلَّم، فما يصلح لي؟ قال: (أمَّا ما ذكرت من أهل الكتاب: فإن وجدتم غيرها فلا
تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله
فكل، وما صدت بكلبك المعلَّم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلَّم فأدركت
ذكاته فكل).
[5170 ، 5177].
[ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، رقم: 1930.
(آنيتهم) أوعيتهم التي يطبخون فيها. (بقوسي) بسهم قوسي. (يصلح لي) يجوز لي
أكله. (فأدركت ذكاته) أدركته وفيه حياة فذبحته].
-3-5 - باب: الخَذْفِ والبندقة.
[ش (الخذف) الرمي بالحصى بالأصابع. (البندقة) طينة مدورة مثل البندقة،
وانظر الباب 2 ].
5162 - حدثنا يوسف بن راشد: حدثنا وكيع ويزيد بن هارون، واللفظ ليزيد، عن كَهْمَس
بن الحسن، عن عبد الله بن بُرَيدة، عن عبد الله بن مُغَفَّل:
أنه رأى رجلاً يخذف، فقال له: لا تخذف،
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال: (إنه لا
يُصاد به صيد ولا يُنكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن، وتفقأ العين). ثم رآه بعد
ذلك يخذف، فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو
كره الخذف، وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا.
[ر: 4561].
[ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح. باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد
والعدو، رقم: 1954.
(لا يصاد به) لا يجوز الصيد به، لأنه يقتل بضغطه وقوة الرمي لا بحده.
(ينكأ) ويروى (ينكي) بكسر الكاف، من النكاية، وهي المبالغة في الأذى، والمراد لا
تقتل العدو ولا تجرحه].
-3-6 - باب: من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية.
5163/5165 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن مسلم: حدثنا
عبد الله بن دينار قال:
سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: (من اقتنى كلباً، ليس بكلب ماشية أو ضارية، نقص كل يوم من
عمله قيراطان).
[ش (اقتني) اتخذ وادخر. (ماشية) الإبل والبقر والغنم. وأكثر ما يستعمل في
الغنم. (ضارية) معدة للصيد، من الضراوة وهي القعود على الشيء والتجرؤ عليه.
(قيراطان) مثنى قيراط، والمعنى: نقص جزء معلوم عند الله تعالى من أجر عمله في
النهار، وجزء من أجر عمله في الليل].
(5164) - حدثنا المكِّي بن إبراهيم: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال:
سمعت سالماً يقول: سمعت عبد الله بن عمر
يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من اقتنى كلباً، إلا كلباً ضارياً
لصيد أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان).
(5165) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من
اقتني كلباً، إلا كلب ماشية، أو ضارياً، نقص من عمله كل يوم قيراطان).
-3-7 - باب: إذا أكل الكلب.
وقوله تعالى: {يسألونك ماذا
أحِلَ لهم قل أحِلَ لكم الطيبات وما علَّمتم من الجوارح مُكَلِّبِين} / المائدة:
4/: الصوائد والكواسب. {اجترحوا} / الجاثية: 21/: اكتسبوا. {تعلِّمونهنَّ مما
علمكم الله فكلوا ممَّا أمسكن عليكم - إلى قوله - سريع الحساب}. وقال ابن عباس: إن أكل الكلب فقد أفسده، إنما أمسك على
نفسه، والله يقول: {تعلمونهنَّ مما علمكم الله}. فتُضرب وتُعلَّم حتى تترك. وكرهه
ابن عمر. وقال عطاء: إن شرب الدم ولم يأكل فكل.
[ش (وما علمتم ..) أحل لكم ما اصطدتموه بالحيوانات الجارحة المعلمة.
والجوارح: كل ذي ناب من السباع وذي مخلب - ظفر - من الطير. (مكلبين) مروضين
ومؤدبين، مأخوذ من الكلب لأن التأديب للصيد أكثر ما يكون في الكلاب. (الصوائد..)
جمع صائدة، وكواسب جمع كاسبة، وذكره تفسيراً للجوارح، واستشهد عليه بقوله:
{اجترحوا} اكتسبوا. (أمسكن عليكم) أي من أجلكم، ويدل على ذلك عدم أكله منه. (إلى
قوله..) وتتمتها: {واذكروا اسم عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب..} (كرهه) أي
كره أكل ما أكل منه الحيوان الجارح].
5166 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا محمد بن فُضَيْل، عن بيان، عن الشَّعبي، عن
عدي بن حاتم قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت:
إنا قوم نصيد بهذه الكلاب؟ فقال: (إذا أرسلت كلابك المعلَّمة، وذكرت اسم الله، فكل
مما أمسكن عليكم وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على
نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل).
[ر: 173].
-3-8 - باب: الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة.
5167 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا ثابت بن يزيد: حدثنا عاصم، عن الشَّعبي، عن
عدي بن حاتم رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إذا أرسلت كلبك وسمَّيت فأمسك وقتل فكل،
وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلاباً، لم يُذكر اسم الله
عليها، فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيُّها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته
بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل). وقال عبد الأعلى، عن داود، عن
عامر، عن عدي: أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد فَيَقْتَفِرُ أثره
اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتاً وفيه سهمه، قال: (يأكل إن شاء).
[ر: 173].
[ش (فيقتفر) يتبع، من اقتفرت الأثر وقفرته إذا تبعته، ويروي (فيقتفي) وهو
بمعناه، وفي رواية. (فيقفو) وهو أوجه].
-3-9 - بابك إذا وجد مع الصيد كلباً آخر.
5168 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السَّفَر، عن الشَّعبي، عن عدي
بن حاتم قال: قلت:
يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمِّي،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أرسلت كلبك وسمَّيت، فأخذ فقتل فأكل فلا
تأكل، فإنما أمسك على نفسه). قلت: إني أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر، لا أدري
أيهما أخذه؟ فقال: (لا تأكل، فإنما سمَّيت على كلبك ولم تُسمِّ على غيره). وسألته
عن صيد المعراض، فقال: (إذا أصبت بحدِّه فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ، فلا
تأكل).
[ر: 173].
-3-10 - باب: ما جاء في التَّصَيُّدِ.
5169 - حدثني محمد: أخبرني ابن فُضَيل، عن بيان، عن عامر، عن عدي بن حاتم رضي
الله عنه قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت:
إنا قوم نتصيَّد بهذه الكلاب، فقال: (إذا أرسلت كلابك المعلَّمة، وذكرت اسم الله،
فكل مما أمسكن عليك، إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على
نفسه، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل).
[ر: 173].
5170 - حدثنا أبو عاصم، عن حَيْوَة بن شُرَيح. وحدثني أحمد بن أبي رجاء: حدثنا
سَلَمة بن سليمان، عن ابن المبارك، عن حَيْوَة بن شُرَيح قال: سمعت ربيعة بن يزيد
الدمشقي قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال:
سمعت أبا ثعلبة الخُشَني رضي الله عنه
يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل
الكتاب، نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلَّم والذي ليس
معلَّماً، فأخبرني: ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال: (أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل
الكتاب تأكل في آنيتهم: فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا
فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد: فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله
ثم كل، وما صدت بكلبك المعلَّم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس
معلَّماً فأدركت ذكاته فكل).
[ر: 5161].
5171 - حدثنا مسدَّد: حدثنا يحيى، عن شُعبة قال: حدثني هشام بن زيد، عن أنس بن
مالك رضي الله عنه قال:
أنفجنا أرنباً بمَرِّ الظهران، فسعوا
عليها حتى لَغِبُوا، فسعيت عليها حتى أخذتها، فجئت بها إلى أبي طلحة، فبعث إلى النبي
صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله.
[ر: 2433].
[ش (لغبوا) تعبوا، وزناً ومعنى].
5172 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، عن
نافع، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة:
أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم، حتى إذا كان ببعض طريق مكة، تخلَّف مع أصحاب له محرمين، وهو غير محرم، فرأى
حماراً وحشياً، فاستوى على فرسه، ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطاً فأبوا، فسألهم
رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأبي بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك،
فقال: (إنما هي طعمة أطعمكموها الله). حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن زيد بن
أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة: مثله، إلا أنه قال: (هل معكم من لحمه شيء).
[ر: 1725].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق