السبت، 25 فبراير 2012

اقوال الرسول فى الذبائح .....اللحوم...النحر.....


-3-11 - باب: التصيُّد على الجبال.
5173 - حدثنا يحيى بن سليمان الجُعْفِيُّ قال: حدثني ابن وهب: أخبرنا عمرو: أن أبا النضر حدثه، عن نافع مولى أبي قتادة، وأبي صالح مولى التوأمة: سمعت أبا قتادة قال:
 كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون، وأنا رجل حِلٌّ على فرس، وكنت رقَّاء على الجبال، فبينا أنا على ذلك، إذ رأيت الناس متشوِّفين لشيء، فذهبت أنظر، فإذا هو حمار وحش، فقلت لهم: ما هذا؟ قالوا: لا ندري، قلت: هو حمار وحشي، فقالوا: هو ما رأيت، وكنت نسيت سوطي، فقلت لهم: ناولوني سوطي، فقالوا: لا نعينك عليه، فنزلت فأخذته، ثم ضربت في أثره، فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته، فأتيت إليهم، فقلت لهم: قوموا فاحتملوا، قالوا: لا نمسُّه، فحملته حتى جئتهم به، فأبى بعضهم، وأكل بعضهم، فقلت: أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركته فحدثته الحديث، فقال لي: (أبقي معكم شيء منه). قلت: نعم، فقال: (كلوا، فهو طُعْمٌ أطعمكموها الله).
[ر: 1725].
[ش (حل) حلال غير محرم. (رقاء) أحسن الصعود والارتفاع. (متشوفين) يلمحون وينظرون إليه. (ضربت في أثره) لحقت وراءه. (فلم يكن إلا ذاك) لم يكن جهد من أحد في صيده إلا ما حصل مني. (أستوقف) أطلب منه أن يقف].
-3-12 - باب: قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} / المائدة: 96/.
وقال عمر: صيده ما اصطيد، و {طعامه} / المائدة: 96/: ما رمى به.
وقال أبو بكر: الطافي حلال. وقال ابن عباس:
 طعامه ميتته، إلا ما قذرت منها، والجِرِّيُّ لا تأكله اليهود، ونحن نأكله. وقال شُرَيح، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء في البحر مذبوح. وقال عطاء: أما الطير فأرى أن يذبحه. وقال ابن جُرَيج: قلت لعطاء: صيد الأنهار وقِلات السيل، أصيد بحر هو؟ قال: نعم، ثم تلا: {هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كلٍّ تأكلون لحماً طريًّا} / فاطر: 12/.
وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشَّعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. ولم ير الحسن بالسلحفاة بأساً. وقال ابن عباس: كل من صيد البحر وإن صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي. وقال أبو الدرداء في المُرْيِ: ذَبَحَ الخَمْرَ النِّينَانُ والشمس.
[ش (الطافي) ما يموت ويطفو على سطح الماء. (قذرت) استقذرت، لتفسخه ونتنه. (الجري) ما لا قشرة له من السمك، أي لا حراشف له، وقيل: هو مثل الحيات. (شُرَيح) بن هانئ الحارثي رضي الله عنه. (مذبوح) أي هو في حكم المذبوح فيحل أكله مطلقاً. (الطير) أي طير البحر. (قلات) جمع قلة، وهي النقرة تكون في الصخرة أو الجبل، فيستنقع فيها الماء. والمراد: أن ما ساقه السيل من الماء وبقي في الأنهار والقلات وكان فيه حيتان، فهل هي صيد بحر؟. (هذا.. وهذا) إشارة إلى البحرين المذكورين أول الآية، بقوله تعالى: {وما يستوي البحران}. (عذب فرات) حلو، والفرات أشد الماء عذوبة، والمراد به النهر ونحوه. (ملح أجاج) ملح شديد الملوحة، وهو البحر المعروف. (ركب الحسن..) هو الحسن بن علي رضي الله عنهما، أي وهذا دليل على أنها طاهرة، وأنها تؤكل كغيرها من حيوانات البحر. (الضفادع) جمع ضفدع وهي حيوان يعيش في الماء، ويبيض في الشط، مثل السلحفاة ونحوها، وقول الشَّعبي والحسن البصري: يدل على جواز أكلهما ولم يبين الشَّعبي: هل تذكى أم لا؟ ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية، ومنهم من فصل بين ما مأواه الماء وغيره، وعن الحنفية ورواية عن الشافعي: لا بد من التذكية. (المري..) هو خمر يجعل فيه الملح والسمك، ويوضع في الشمس، فيتغير طعمه، والنينان جمع نون وهو الحوت. ومعنى قوله: أن الشمس طهرت الخمر وأذهبت خواصها، وكذلك السمك والملح أزالا شدتها وأثرا على ضراوتها وتخليلها، فأصبحت بذلك حلالاً كما أحل الذبح الذبيحة].
5174/5175 - حدثنا مسدَّد: حدثنا يحيى، عن ابن جُرَيج قال: أخبرني عمرو: أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول:
 غزونا جيش الخَبَطِ، وأميرنا أبو عبيدة، فجعنا جوعاً شديداً، فألقى البحر حوتاً ميتاً لم يُرَ مثله، يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه، فمر الراكب تحته.
(5175) - حدثنا عبد الله بن محمد: أخبرنا سفيان، عن عمرو قال: سمعت جابراً يقول:
 بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة راكب، وأميرنا أبو عبيدة، نرصد عيراً لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخَبَطَ فسُمِّيَ جيش الخَبَط، وألقى البحر حوتاً يقال له العنبر، فأكلنا نصف شهر وادَّهنَّا بوَدَكِهِ، حتى صلحت أجسامنا. قال: فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته، وكان فينا رجل، فلما اشتد الجوع نحر ثلاث جزائر، ثم ثلاث جزائر، ثم نهاه أبو عبيدة.
[ر: 2351]
-3-13 - باب: أكل الجراد.
5176 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن أبي يعفور قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال:
 غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستاً، كنا نأكل معه الجراد.
قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل، عن أبي يعفور، عن ابن أبي أوفى: سبع غزوات.
[ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: إباحة الجراد، رقم: 1952].
-3-14 - باب: آنية المجوس والميتة.
5177 - حدثنا أبو عاصم، عن حَيْوَة بن شُرَيح قال: حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال: حدثني أبو إدريس الخولاني قال: حدثني أبو ثعلبة الخُشَني قال:
 أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب، فنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد، أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلَّم وبكلبي الذي ليس بمعلَّم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أمَّا ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب: فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بُدًّا، فإن لم تجدوا بُدًّا فاغسلوها وكلوا. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد: فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلَّم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلَّم فأدركت ذكاته فكله).
[ر: 5161]
[ش (بدًّا) فراقاً منه.
(15) (ليوحون) ليوسوسون. (أوليائهم) المشركين الذين تسلطوا عليهم. (ليجادلوكم) في تحريم أكل الميتة، وأنها أولى بالأكل مما صاده الكلب ونحوه على زْمهم، لأن الله تعالى هو الذي قتلها. (لمشركون) مثلهم، لأنكم أحللتم ما حرم الله تعالى، وشرعتم لأنفسكم بأنفسكم.]
5178 - حدثنا المَكِّيُّ بنُ إبراهيم قال: حدثني يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع قال:
 لما أمسوا يوم فتحوا خيبر، أوقد النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (علام أوقدتم هذه النيران). قالوا: لحوم الحمر الإنسية؛ قال: (أهريقوا ما فيها، واكسروا قدورها). فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونغسلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أوْ ذاك).
[ر: 2345]
-3-15 - باب: التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمِّداً.
قال ابن عباس: من نسي فلا بأس.
وقال الله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} /الأنعام: 121/: والناسي لا يُسمَّى فاسقاً.
وقوله: {وإنَّ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} /الأنعام: 121/.
[ش (ليوحون) ليوسوسون. (أوليائهم) المشركين الذين تسلطوا عليهم. (ليجادلوكم) في تحريم أكل الميتة، وأنها أولى بالأكل مما صاده الكلب ونحوه على زعمهم، لأن الله تعالى هو الذي قتلها. (لمشركون) مثلهم، لأنكم أحللتم ما حرم الله تعالى، وشرعتم لأنفسكم بأنفسكم].
5179 - حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن عَبَاية بن رفاعة بن رافع، عن جده رافع بن خديج قال:
 كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحُلَيفَة، فأصاب الناس جوع، فأصبنا إبلاً وغنماً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس، فعجلوا فنصبوا القدور، فدُفِعَ إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فندَّ منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ندَّ عليكم منها فاصنعوا به هكذا). قال: وقال جدِّي: إنا لنرجو، أو نخاف، أن نلقى العدو غداً، وليس معنا مُدًى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: (ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأخبركم عنه: أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة).
[ر: 2356].
[ش (فعدل عشرة من الغنم ببعير) قال الحافظ في الفتح: هذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك، فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنم كانت كثيرة أو هزيلة، بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يجزئ عن سبع شياه، وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين، فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم. [انظر الفتح 9/540 و 541].
-3-16 - باب: ما ذُبح على النُّصُبِ والأصنام.
5180 - حدثنا معلَّى بن أسد: حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار: أخبرنا موسى بن عقبة قال: أخبرني سالم: أنه سمع عبد الله يحدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 أنه لقي زيد بن عمرو بن نُفَيل بأسفل بَلْدَحَ، وذاك قبل أن يُنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقُدِّم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم، فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذُكر اسم الله عليه.
[ر: 3614]
-3-17 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فليذبح على اسم الله).
5181 - حدثنا قتيبة: حدثنا أبو عوانة، عن الأسود بن قيس، عن جندب بن سفيان البَجَلي قال:
 ضحَّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: (من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله).
[ر: 942]
-3-18 - باب: ما أنْهَرَ الدَّمَ من القَصَبِ والمَرْوَةِ والحديد.
[ش (المروة ..) حجارة بيضاء دقيقة ذات حد].
5182/5183 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا معتمر، عن عبيد الله، عن نافع: سمع ابن كعب بن مالك: يخبر ابن عمر:
 أن أباه أخبره، أن جارية لهم كانت ترعى غنماً بسَلْعٍ، فأبصرت بشاة من غنمها موتاً، فكسرت حجراً فذبحتها، فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه، فأمرالنبي صلى الله عليه وسلم بأكلها.
(5183) - حدثنا موسى: حدثنا جويرية، عن نافع، عن رجل من بني سلمة: أخبر عبد الله:
 أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنماً له بالجُبَيل الذي بالسوق، وهو بسَلْع، فأصيبت شاة، فكسرت حجراً فذبحتها به، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بأكلها.
[ر: 2181]
5184 - حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي، عن شعبة، عن سعيد بن مسروق، عن عَبَاية بن رفاعة بن رافع، عن جده أنه قال:
 يا رسول الله ليس لنا مُدًى، فقال: (ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمُدَى الحبشة، وأما السن فعظم). وندَّ بعير فحبسه، فقال: (إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا).
[ر: 2356]
-3-19 - باب: ذبيحة المرأة والأمة.
8185؟؟/5186 - حدثنا صدقة: أخبرنا عبدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن لكعب بن مالك، عن أبيه:
 أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمر بأكلها.
وقال الليث: حدثنا نافع: أنه سمع رجلاً من الأنصار: يخبر عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن جارية لكعب: بهذا.
(5186) - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد، أو سعد بن معاذ أخبره:
 أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسَلْع، فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (كلوها).
[ر: 2181]
-3-20 - باب: لا يُذكَّى بالسن والعظم والظفر.
5187 - حدثنا قَبِيصة: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن عَبَاية بن رفاعة، عن رافع بن خديج قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
 (كل - يعني - ما أنْهَرَ الدَّمَ، إلا السن والظفر).
[ر: 2356]
-3-21 - باب: ذبيحة الأعراب ونحوهم.
[ش (الأعراب) هم ساكنوا البادية من العرب، الذين لا يقيمون في المدن والقرى، ولا يدخلونها إلا لحاجاتهم. (ونحوهم) في رواية: (ونحرهم) أي بيان حكم ذبيحتهم من الأغنام والأبقار ونحرهم للإبل].
5188 - حدثنا محمد بن عبيد الله: حدثنا أسامة بن حفص المدني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
 أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوماً يأتوننا باللحم، لا ندري: أذُكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: (سمُّوا عليه أنتم وكلوه). قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر.
تابعه علي عن الدَّراوَردي. وتابعه أبو خالد والطُّفاوي.
[ر: 1952]
-3-22 - باب: ذبائح أهل الكتاب وشحومها، من أهل الحرب وغيرهم.
وقوله تعالى: {اليوم أحِلَّ لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلٌّ لكم وطعامكم حِلٌّ لهم} /المائدة: 5/.
وقال الزُهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعتَه يسمِّي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحلَّه الله لك وعلم كفرهم. ويُذكر عن عليٍّ نحوه.
وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف.
وقال ابن عباس: طعامهم: ذبائحهم.
[ش (من أهل الحرب ..) أي سواء أكان أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى - أهل ذمة يبذلون لنا الجزية، أو أهل حرب لا يعطون الجزية. فذبيحتهم حلال، وكذلك شحومها. (الأقلف) الذي لم يختن].
5189 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه قال:
 كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفتُّ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه.
[ر: 2984]
[ش (فنزوت) فوثبت. وفي رواية: (فبدرت) أي سارعت].
-3-23 - باب: ما نَدَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش.
وأجازه ابن مسعود.
وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردَّى في بئر: من حيث قدرت عليه فذكِّه.
ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة.
[ش (ند) نفر ولم يقدر عليه. (البهائم) الأهلية المأكولة اللحم. (بمنزلة الوحش) يذبح كما يذبح الحيوان المتوحش، فيجرح في أي مكان قدر عليه من بدنه. (تردى) سقط. (فذكه) فاذبحه. (ورأى ذلك ..) وهو مذهب الأئمة الثلاث: أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وقال مالك رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يذبح إلا في العنق].
5190 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا يحيى: حدثنا سفيان: حدثنا أبي، عن عَبَاية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج قال: قلت:
 يا رسول الله، إنا لاقو العدو غداً، وليست معنا مُدًى، فقال: (اعْجَلْ، أو أرِنْ، ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة). وأصبنا نَهْبَ إبل وغنم، فندَّ منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا).
[ر: 2356]
[ش (اعجل) أمر من العجلة. (أرن) فعل أمر بمعنى خف، والمعنى: عجل بذبحها بما تذبح به غير السكين، لئلا تموت خنقاً].
-3-24 - باب: النحر والذبح.
وقال ابن جُرَيج: عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. قلت: أيجزي ما يُذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئاً يُنحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت: فيُخَلِّفُ الأوداج حتى يقطع النُّخاع؟ قال: لا إِخَالُ.
وأخبرني نافع: أن ابن عمر نهى عن النَّخْع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى تموت.
وقول الله تعالى: {وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} /البقرة: 67/.
وقال: {فذبحوها وما كادوا يفعلون} /البقرة: 71/.
وقال سعيد، عن ابن عباس: الذكاة في الحلق واللَّبَّة.
وقال ابن عمر، وابن عباس، وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس.
[ش (النحر ..) قطع العروق التي يطلب قطعها في الذبيحة من أسفل العنق. والذبح: قطعها من أعلاه. (ذكر الله ذبح البقرة) أي وجاء في السنة نحرها، فقد روت عمرة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علينا يوم النحر بلحم، فقيل: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه البقر. [ر: 5228].
ويوم النحر: اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم عيد الأضحى. (الأوداج) جمع ودج، والمراد العروق الأربعة. وهي: الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والعرقان اللذان على جانبي العنق وهما مجرى الدم. وهما الودجان في الأصل، وأطلق على الجميع أوداج تغليباً. (فيخلف ...) يتجاوزها ولا يكتفي بقطعها. (النخاع) وهو العرق الأبيض الذي يكون داخل العمود الفقري. ويسمى: النخاع الشوكي. (لا إخال) لا أظن. (وأخبرني) القائل هو ابن جُرَيج. (النخع) قطع النخاع. (الذكاة) الذبح. (في الحلق واللبة) أي بينهما، والحلق: هو مساغ الطعام والشراب إلى المريء. واللبة: التجويف الذي في أعلى الصدر. (فلا بأس) أي لا تحرم الذبيحة، مع الكراهة في هذا الذبح].
5191/5193 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:
 نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه.
[ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: في أكل لحوم الخيل، رقم: 1942.
(عهد النبي) زمنه، ومثل هذا في حكم الحديث المرفوع، لأنه يدل على إقراره صلى الله عليه وسلم له، والغرض من إيراد الأحاديث في الباب أن الخيل تذبح وتنحر كالبقر].
(5192) حدثنا إسحق: سمع عبدة، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت:
 ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً، ونحن بالمدينة، فأكلناه.
(5193) حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر:
 أن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه.
تابعه وكيع، وابن عيينة، عن هشام: في النحر.
[5200]
-3-25 - باب: ما يُكْرَه من المُثْلَة والمَصْبُوَرة والمُجَثَّمَة.
[ش (المثلة) قطع أطراف الحيوان أو بعضها. (المصبورة) الدابة المحبوسة وهي حية، تقتل بالرمي ونحوه. (المجثمة) هي التي تربط وترمى حتى تقتل، وهي في معنى المصبورة].
5194 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد قال:
 دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب، فرأى غلماناً، أو فتياناً، نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُصبر البهائم.
[ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: النهي عن صيد البهائم، رقم: 1956].
5195/5196 - حدثنا أحمد بن يعقوب: أخبرنا إسحق بن سعيد بن عمرو، عن أبيه:
 أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه دخل على يحيى بن سعيد، وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلَّها، ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال: ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تُصبر بهيمة أو غيرها للقتل.
[ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: النهي عن صيد البهائم، رقم: 1957، 1958.
(بهيمة) يراد بها كل ذات أربع قوائم من دواب البر أو البحر، وتطلق على كل حيوان لا يميز. (غيرها) من الطيور ونحوها].
(5196) - حدثنا أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبَير قال:
 كنت عند ابن عمر، فمروا بفتية، أو بنفر، نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا.
تابعه سليمان، عن شعبة: حدثنا المنهال، عن سعيد، عن ابن عمر: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثَّل بالحيوان. وقال عدي، عن سعيد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
5197 - حدثنا حجَّاج بن منهال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال:
 سمعت عبد الله بن يزيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن النُّهبة والمُثلة.
[ر: 2342]
-3-26 - باب: لحم الدجاج.
5198/5199 - حدثنا يحيى: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن زَهْدَم الجَرْمِي، عن أبي موسى - يعني الأشعري - رضي الله عنه قال:
 رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجاً.
(5199) - حدثنا أبو مَعْمَر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب بن أبي تميمة، عن القاسم، عن زَهْدَم قال:
 كنا عند أبي موسى الأشعري، وكان بيننا وبين هذا الحي من جَرْمٍ إخاء، فأتي بطعام فيه لحم دجاج، وفي القوم رجل جالس أحمر، فلم يدن من طعامه، قال: ادن، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، قال: إني رأيته أكل شيئاً فقذرته، فحلفت أن لا آكله، فقال: ادن أخبرك، أو أحدثك: إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين، فوافقته وهو غضبان، وهو يقسم نعماً من نعم الصدقة، فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا، قال: (ما عندي ما أحملكم عليه). ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنَهْبٍ من إبل، فقال: (أين الأشعريون؟ أين الأشعريون). قال: فأعطانا خمس ذَوْدٍ غُرّ الذُّرى، فلبثنا غير بعيد، فقلت لأصحابي: نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، فوالله لئن تغفَّلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبداً، فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله إنا استحملناك، فحلفت أن لا تحملنا، فظننا أنك نسيت يمينك، فقال: (إن الله هو حملكم، إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها).
[ر: 2964]
[ش (غر الذرى) جمع أغر وهو الأبيض. والذرى جمع ذروة، وهي من كل شيء أعلاه، وهي هنا أسنمة الإبل، والمراد: أن أسنمتها بيضاء، أو أنها سليمة من العلل والأمراض].
-3-27 - باب: لحوم الخيل.
5200 - حدثنا الحُمَيدي: حدثنا سفيان: حدثنا هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت:
 نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه.
[ر: 5191]
5201 - حدثنا مسدَّد: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال:
 نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحُمُر، ورخَّص في لحوم الخيل.
[ر: 3982]
-3-28 - باب: لحوم الحُمُر الإنسية.
فيه: عن سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر: 3960]
5202 - حدثنا صدقة: أخبرنا عبدة، عن عبيد الله، عن سالم ونافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر.
حدثنا مسدَّد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله: حدثني نافع، عن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحُمُر الأهلية.
تابعه ابن المبارك، عن عبيد الله، عن نافع. وقال أبو أسامة، عن عبيد الله، عن سالم.
[ر: 3978]
5203 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي رضي الله عنهم قال:
 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، وعن لحوم حُمُر الإنسية.
[ر: 3979]
5204 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حمَّاد، عن عمرو، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله قال:
 نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحُمُر، ورخَّص في لحوم الخيل.
[ر: 3982]
5205 - حدثنا مسدَّد: حدثنا يحيى، عن شعبة قال: حدثني عدي، عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم قالا:
 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحُمُر.
[ر: 2986]
5206/5207: حدثنا إسحق: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب: أن أبا إدريس أخبره: أن أبا ثعلبة قال:
 حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحُمُر الأهلية.
تابعه الزبيدي وعُقَيل، عن ابن شهاب.
[ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح. باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. رقم: 1936.
(الحمر) جمع حمار. (الأهلية) وهي الإنسية. وهي التي تأهل الناس وتأنس إليهم. بخلاف الوحشية التي تنفر منهم].
(5207) - وقال مالك، ومَعْمَر، والماجشون، ويونس، وابن إسحق، عن الزُهري:
 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع.
[5210، 5444]
[ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح. باب: تحريم أكل كل ذي ناب..، رقم: 1932.
(ذي ناب) سن طويل قد يجرح به الحيوان الذي يعدو عليه. (السباع) كل حيوان يعدو على الناس والدواب فيفترسها].
5208 - حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا عبد الوهَّاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاءٍ فقال: أكِلَتِ الحُمُرُ، ثم جاءه جاءٍ فقال: أكِلَتِ الحُمُرُ، ثم جاءه جاءٍ فقال: أفْنِيَتِ الحُمُرُ، فأمر منادياً فنادى في الناس: (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحُمُر الأهلية، فإنها رجس). فأكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم.
[ر: 3963]
5209 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: قلت لجابر بن زيد:
 يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حُمُر الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس وقرأ: {قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرَّماً}.
[ش (أبى ذاك) منع القول بتحريم الحمر الأهلية. (البحر) صفة لابن عباس رضي الله عنهما، شبه بالبحر لاتساع علمه. (وقرأ) مستدلاً على عدم تحريمها، وأنه لم يحرم إلا ما ذكر في الآية، والجمهور على تحريمها، ولعل ابن عباس رضي الله عنهما كان له رأي في تحريمها يوم خيبر، وروي عنه أنه قال: ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل لحوم الحُمُر الأهلية إلا من أجل أنها ظهر، أي يحتاج إليها للركوب. (فيما أوحي إلي) ما نزل علي وما أمرت به من تشريع. (محرماً) حيواناً حراماً أكله وممنوعاً تناوله. /الأنعام: 145/].
-3-29 - باب: أكل كل ذي ناب من السباع.
5210 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، ، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة رضي الله عنه:
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. تابعه يونس، ومَعْمَر، وابن عيينة، والماجشون، عن الزُهري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق