السبت، 25 فبراير 2012

استعذاب الماء...... شرب اللبن.ن ........يستحل الخمر ويسمِّيه بغير ا..... عسل النحل]..... أبواب الربا).


-2- 76 - كتاب الأضاحي.
-3-1 - باب: سنَّة الأضحية.
وقال ابن عمر: هي سنَّة ومعروف.
[ش (هي..) أي الأضحية، وهي الشاة التي تذبح ضحوة في اليوم العاشر من ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. (سنة) طريقة شرعها الإسلام، وقال الحنفية: إنها واجبة، والواجب عندهم بين الفرض والسنة المؤكدة، وقال غيرهم: سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، ولكنهم كرهوا تركها بدون عذر وذموه، قال الإمام النووي في الروضة [3/129]: التضحية سنة مؤكدة، وشعار ظاهر ينبغي لمن قدر أن يحافظ عليها. (معروف) إحسان إلى الناس وتقرب إلى الله عز وجل].
5225 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غُنْدَر: حدثنا شُعبة، عن زُبَيد الإيامي، عن الشَّعبي، عن البراء رضي الله عنه قال:
 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنَّتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدَّمه لأهله، ليس من النُّسُك في شيء). فقام أبو بُردة بن نِيَار، وقد ذبح، فقال: إن عندي جَذعة. فقال: (اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك).
قال مُطَرِّف، عن عامر، عن البراء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ذبح بعد الصلاة تمَّ نُسُكه، وأصاب سنَّة المسلمين).
[ر: 908].
[ش أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: وقتها، رقم: 1961].
5226 - حدثنا مسدَّد: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمَّ نُسُكه، وأصاب سنَّة المسلمين).
[ر: 911].
-3-2 - باب: قسمة الإمام الأضاحي بين الناس.
5227 - حدثنا معاذ بن فَضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن بعجة الجُهَني، عن عقبة بن عامر الجُهَني قال:
 قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جَذَعة، فقلت: يا رسول الله، صارت جَذَعة؟ قال: (ضَحِّ بها).
[ر: 2178].
[ش (بعجة الجُهَني) هو تابعي معروف، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث.
(فصارت) حصلت.
(جذعة) هي من الضأن ما أكمل السنة، وهو قول الجمهور، وقيل: ما تم له ستة أشهر، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة، وقيل: سبعة، ويجزئ في الأضحية إن كان كثير اللحم عظيم الجثة، والجذعة من المعز ما تم له سنة وطعن في الثانية، ومن البقر ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة].
-3-3 - باب: الأضحية للمسافر والنساء.
5228 - حدثنا مسدَّد: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
 أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، وحاضت بِسَرِفَ، قبل أن تدخل مكة، وهي تبكي، فقال: (ما لك أنَفِسْتِ). قالت: نعم، قال: (إنَّ هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت). فلما كنا بمنى، أتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر.
[ر: 290].
-3-4 - باب: ما يُشتهى من اللحم يوم النحر.
5229 - حدثنا صدقة: أخبرنا ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال:
 قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: (من كان ذبح قبل الصلاة فَلْيُعِدْ). فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يُشتهى فيه اللحم - وذكر جيرانه - وعندي جَذَعة خير من شاتَي لحم؟ فرخَّص له في ذلك، فلا أدري بلغت الرخصة من سواه أم لا، ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غُنَيمة فتوزَّعوها، أو قال: فتجزَّعوها.
[ر: 911].
[ش (غنيمة) غنم قليلة.
(فتجزعوها) من الجزع وهو القطع، والمراد: اقتسموها حصصاً قبل الذبح].
-3-5 - باب: من قال: الأضحى يوم النحر.
5230 - حدثنا محمد بن سلام: حدثنا عبد الوهَّاب: حدثنا أيوب، عن محمد، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة رضي الله عنه،
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حُرُم، ثلاث متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرَّم، ورجب مُضَر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا). قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: (أليس ذا الحجة). قلنا: بلى، قال: (أي بلد هذا). قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: (أليس البلدة). قلنا: بلى، قال: (فأي يوم هذا). قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: (أليس يوم النحر). قلنا: بلى، قال: (فإن دماءكم وأموالكم - قال محمد: وأحسبه قال - وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم، فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاً، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلِّغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه).
وكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (ألا هل بلَّغت، ألا هل بلَّغت).
[ر: 67].
-3-6 - باب: الأضحى والنحر بالمُصلَّى.
5231/5232 - حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا عبيد الله، عن نافع قال:
 كان عبد الله ينحر في المَنحر. قال عبيد الله: يعني مَنحر النبي صلى الله عليه وسلم.
(5232) - حدثنا يحيى بن بُكَير: حدثنا الليث، عن كثير بن فرقد، عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال:
 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلَّى.
[ر: 939].
-3-7 - باب: في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين، ويُذكر سمينين.
وقال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمِّن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمِّنون.
5233/5234 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شُعبة: حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
 كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين.
(5234) - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد الوهَّاب، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أنس:
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين، فذبحهما بيده.
تابعه وهيب، عن أيوب. وقال إسماعيل وحاتم بن وردان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أنس.
[5238، 5244، 5245، 6964، وانظر: 5241].
[ش أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل.. رقم: 1966.
(انكفأ) انعطف ومال.
(كبشين) مثنى كبش وهو ذكر الغنم.
(أقرنين) ذوي قرون.
(أملحين) تثنية أملح، وهو الذي فيه سواد وبياض].
5235 - حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه:
 أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عَتُود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (ضَحِّ أنت به).
[ر: 2178].
-3-8 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: (ضَحِّ بالجَذَع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك).
5236/5237 - حدثنا مسدَّد: حدثنا خالد بن عبد الله: حدثنا مُطَرِّف، عن عامر، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:
 ضحَّى خال لي، يقال له أبو بردة، قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شاتك شاة لحم). فقال: يا رسول الله، إن عندي داجناً جَذَعة من المعز، قال: (اذبحها، ولن تصلح لغيرك). ثم قال: (من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمَّ نُسُكه وأصاب سنَّة المسلمين).
تابعه عبيدة، عن الشَّعبي وإبراهيم، وتابعه وكيع، عن حُرَيث، عن الشَّعبي، وقال عاصم وداود، عن الشَّعبي: عندي عَنَاقُ لبنٍ. وقال زُبَيد وفراس، عن الشَّعبي: عندي جَذَعة. وقال أبو الأحوص: حدثنا منصور: عَنَاقٌ جَذَعةٌ. وقال ابن عون: عَنَاقٌ جَذَعٌ، عَنَاقُ لبنٍ.
[ش (داجناً) هي التي تألف البيوت وتستأنس بها، وليس لها سن معين].
(5237) - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شُعبة، عن سلمة، عن أبي جُحيفة، عن البراء قال:
 ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أبدلها). قال: ليس عندي إلا جَذَعة. قال شُعبة - وأحسبه قال: هي خير من مُسِنَّة - قال: (اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك). وقال حاتم بن وردان، عن أيوب، عن محمد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: عَنَاقٌ جَذَعةٌ.
[ر: 908].
-3-9 - باب: من ذبح الأضاحي بيده.
5238 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شُعبة: حدثنا قتادة، عن أنس قال:
 ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صِفَاحهما، يسمِّي ويكبِّر، فذبحهما بيده.
[ر: 5233].
[ش (صفاحهما) جمع صفحة، وهي جانب العنق، وصفحة كل شيء جانبه].
-3-10 - باب: من ذبح ضَحِيَّة غيره.
وأعان رجل ابن عمر في بَدَنَتِهِ.
وأمر أبو موسى بناته أن يضحِّين بأيديهنَّ.
5239 - حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
 دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِسَرِفَ وأنا أبكي، فقال: (ما لك أنَفِسْتِ). قلت: نعم، قال: (هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت). وضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
[ر: 290].
-3-11 - باب: الذبح بعد الصلاة.
5240 - حدثنا حجَّاج بن المنهال: حدثنا شُعبة قال: أخبرني زُبَيد قال: سمعت الشَّعبي، عن البراء رضي الله عنه قال:
 سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: (إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنَّتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدِّمه لأهله، ليس من النُسُك في شيء). فقال أبو بردة: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جَذَعة خير من مُسِنَّة؟ فقال: (اجعلها مكانها، ولن تجزي - أو توفي - عن أحد بعدك).
[ر: 908].
-3-12 - باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد.
5241 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن محمد، عن أنس،
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ذبح قبل الصلاة فَلْيُعِدْ). فقال رجل: هذا يوم يُشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره، وعندي جَذَعة خير من شاتين؟ فرخَّص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا، ثم انكفأ إلى كبشين، يعني فذبحهما، ثم انكفأ الناس إلى غُنَيمة فذبحوها.
[ر: 911، 5233].
5242 - حدثنا آدم: حدثنا شُعبة: حدثنا الأسود بن قيس: سمعت جندب بن سفيان البجلي قال:
 شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: (من ذبح قبل أن يصلي فَلْيُعِدْ مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح).
[ر: 942].
5243 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن عامر، عن البراء قال:
 صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: (من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، فلا يذبح حتى ينصرف). فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، فعلتُ. فقال: (هو شيء عَجَّلْتَهُ). قال: فإن عندي جَذَعة هي خير من مُسِنَّتَين، آذبحها؟ قال: نعم، ثم لا تجزي عن أحد بعدك). قال عامر: هي خير نَسيكتيه.
[ر: 908].
[ش (خير نسيكتيه) أي الجذعة التي قال عنها هي خير ذبيحتيه، أي أحسن من الذبيحة الأولى لحماً وغيره].
-3-13 - باب: وضع القدم على صَفْح الذبيحة.
5244 - حدثنا حجَّاج بن منهال: حدثنا همَّام، عن قتادة: حدثنا أنس رضي الله عنه:
 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحِّي بكبشين أملحين أقرنين، ووضع رجله على صفحتهما، ويذبحهما بيده.
[ر: 5233].
-3-14 - باب: التكبير عند الذبح.
5245 - حدثنا قتيبة: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس قال:
 ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمَّى وكبَّر، ووضع رجله على صفاحهما.
[ر: 5233].
-3-15 - باب: إذا بعث بِهَدْيِهِ ليُذبح لم يَحْرُمْ عليه شيء.
5246 - حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا إسماعيل، عن الشَّعبي، عن مسروق:
 أنه أتى عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين، إن رجلاً يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر، فيوصي أن تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ، فلا يزال من ذلك اليوم مُحْرِمَاً حتى يَحِلَّ الناس، قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث هَدْيَهُ إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حلَّ للرجل من أهله، حتى يرجع الناس.
[ر: 1609].
[ش (قال) أي مسروق.
(تصفيقها) وهو ضربها بإحدى اليدين على ظهر اليد الأخرى ليسمع لها صوت، وفعلت هذا تعجباً من ذلك الفعل، وتأسفاً على من فعله].
-3-16 - باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يُتزوَّد منها.
5247 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: أخبرني عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
 كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقال غير مرة: لحوم الهدي.
[ر: 1632].
5248 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم: أن ابن خبَّاب أخبره: أنه سمع أبا سعيد يحدث:
 أنه كان غائباً فقدم، فقُدِّم إليه لحم، قالوا: هذا من لحم ضحايانا، فقال: أخِّروه لا أذوقه، قال: ثم قمت فخرجت، حتى آتي أخي أبا قتادة، وكان أخاه لأمه، وكان بدرياً، فذكرت ذلك له، فقال: إنه قد حدث بعدك أمر.
[ر: 3775].
5249 - حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع قال:
 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ضحَّى منكم فلا يصبحنَّ بعد ثالثة وفي بيته منه شيء). فلما كان العام المقبل، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: (كلوا وأطعموا وادَّخروا، فإنَّ ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تُعينوا فيها).
[ش أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي..، رقم: 1947.
(ثالثة) ليلة ثالثة.
(ادخروا) من الادخار، وهو إبقاء الشيء من الطعام ونحوه لأيام مستقبلة.
(جهد) مشقة من ضيق العيش وكثرة الجوع].
5250 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
 الضحية كنا نملِّح منها، فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: (لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام). وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يُطْعِمَ منه، والله أعلم.
[ش أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، رقم: 1971.
(نملح منها) نضع الملح في جزء من لحم الأضحية.
(فنقدم) من القدوم، وفي رواية (فَنُقَدّم) أي نضع بين يديه.
(ليست بعزيمة) أي ليس النهي للتحريم.
(أن يطعم منه) من لحوم الأضاحي الفاضلة عن حاجة ثلاثة أيام، من ليس عنده لحم من الناس].
5251 - حدثنا حِبَّان بن موسى: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزُهري قال: حدثني أبو عبيد، مولى ابن أزهر:
 أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون نُسُككم.
قال أبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له.
قال أبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نُسُككم فوق ثلاث.
وعن معمر، عن الزُهري، عن أبي عبيد نحوه.
[ر: 1889].
[ش (ينتظر الجمعة) أي حتى يصلي صلاة الجمعة.
(العوالي) جمع عالية، وهي قرى بقرب المدينة من جهة الشرق.
(أذنت له) أي بالرجوع إلى منزله، ويصلي الظهر بدل الجمعة. استدل به من قال بسقوط الجمعة عمن صلى العيد إذا وافق العيد يوم الجمعة، وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
(فوق ثلاث) بعد ثلاث ليالي].
5252 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلوا من الأضاحي ثلاثاً). وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من مِنًى، من أجل لحوم الهدي.
[ش أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، رقم: 1970.
(بالزيت) أي يأكل الخبز مؤتدماً بالزيت.
(ينفر) أي يرجع.
(من أجل لحوم الهدي) حتى لا يأكل من لحم الأضحية بعد ثلاثة أيام، مدة بقائه في منى، والمراد بالهدي هنا الأضحية، وإن كان أعم منها].

 بسم الله الرحمن الرحيم.
-2- 77 - كتاب الأشربة.
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} /المائدة: 90/.
[ش (الأشربة) جمع شراب، وهو لغة: كل مائع دقيق يشرب ولا يتأتى فيه المضغ، وشرعاً: كل ما كان مسكراً من المائعات.
(الخمر) كل شراب مسكر، سمي بذلك لأنه يخمر العقل أي يغطيه ويستره.
(الميسر) هو القمار، مشتق من اليسر لأنه أخذ المال بسهولة من غير تعب ولا كد، ويدخل فيه ما يسمى اليانصيب، وكل لعب يحقق معناه.
(الأنصاب) جمع نصب، وهي حجارة كانوا ينصبونها يذبحون عليها ويعبدونها.
(الأزلام) جمع زلم، وهي قطع خشبية، كتب على أحدها: أمرني ربي، وعلى آخر: نهاني ربي، وثالث لا يكتب عليه شيء، وهذه نوع منها وهناك أنواع أخرى، كتب عليها: منكم، من غيركم، وهكذا. كانوا يستقسمون بها إذا أرادوا أمراً من الأمور، أي يطلبون معرفة ما قسم لهم بواسطتها.
(رجس) نجس مادي ومعنوي في الخمر، ومعنوي فيما سواه.
(عمل الشيطان) وسوسته وإغرائه وتزيينه].
5253 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها، حُرِمَهَا في الآخرة).
[ش أخرجه مسلم في الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، رقم: 2003.
(حرمها) أي حرم من خمرة الجنة، وهي ليست كخمرة الدنيا في سكرها وضررها، وكراهة مذاقها وخبث رائحتها، بل هي شراب لذيذ ممتع من أشهى أشربة الجنة. والحرمان منها يعني عدم دخول الجنة حتى يعاقب على شرب خمر الدنيا، أو أنه يحرم منها أبداً حتى ولو دخل الجنة].
5254 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري: أخبرني سعيد بن المسيَّب: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه:
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما، ثم أخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمر غَوَت أمتك.
تابعه معمر، وابن الهاد، وعثمان بن عمر، والزُبَيدي، عن الزُهري.
[ر: 3214].
5255 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال:
 سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً لا يحدثكم به غيري، قال: (من أشراط الساعة: أن يظهر الجهل، ويقل العلم، ويظهر الزنا، وتُشرب الخمر، ويقل الرجال، ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيمهنَّ رجل واحد).
[ر: 80].
5256 - حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيَّب يقولان: قال أبو هريرة رضي الله عنه:
 إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن).
قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن أبا بكر كان يحدثه، عن أبي هريرة، ثم يقول: كان أبو بكر يلحق معهن: (ولا ينتهب نُهبة ذات شرف، يرفع الناس إليه أبصارهم فيها، حين ينتهبها وهو مؤمن).
[ر: 2343].
[ش (ذات شرف) مكان عال وقدر خطير، يجعل الناس يهتمون بها ويتألمون لفقدها].
-3-1 - باب: الخمر من العنب.
5257 - حدثنا الحسن بن صباح: حدثنا محمد بن سابق: حدثنا مالك هو ابن مِغْوَل، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
 لقد حُرِّمَتْ الخمر وما بالمدينة منها شيء.
[ر: 4340].
5258 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن يونس، عن ثابت البناني، عن أنس قال:
 حُرِّمَت علينا الخمر حين حُرِّمَت، وما نجد - يعني بالمدينة - خمر الأعناب إلا قليلاً، وعامة خمرنا البُسْر والتمر.
[ر: 2332].
[ش (عامة خمرنا) أكثره.
(البسر والتمر) أي مصنوعة منهما، والبسر هو التمر أول ما يدرك، وقيل: أن يصبح بلحاً].
5259 - حدثنا مسدَّد: حدثنا يحيى، عن أبي حيَّان: حدثنا عامر، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
 قام عمر على المنبر، فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل.
[ر: 4340].
-3-2 - باب: نزل تحريم الخمر وهي من البُسْر والتمر.
5260/5262 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك بن أنس، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
 كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب، من فَضِيخ زَهْوٍ وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حُرِّمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها، فأهرقتها.
[ش (زهو) هو البسر الملون الذي ظهر فيه حمرة وصفرة].
(5261) - حدثنا مسدَّد: حدثنا معتمر، عن أبيه قال: سمعت أنساً قال:
 كنت قائماً على الحي أسقيهم، عمومتي وأنا أصغرهم، الفَضِيخ، فقيل: حُرِّمت الخمر، فقالوا: أكفئها، فكفأتها. قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: رُطَب وبُسْر. فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم، فلم ينكر أنس.
وحدثني بعض أصحابي: أنه سمع أنس بن مالك يقول: كانت خمرهم يومئذ.
[ش (الحي) هو القبيلة من العرب.
(أكفئها) اقلبها وأرق ما فيها].
(5262) - حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي: حدثنا يوسف أبو معشر البرَّاء قال: سمعت سعيد بن عبيد الله قال: حدثني بكر بن عبد الله: أن أنس بن مالك حدثهم:
 أن الخمر حُرِّمت، والخمر يومئذ البُسْر والتمر.
[ر: 2332].
-3-3 - باب: الخمر من العسل، وهو البِتْعُ.
وقال معن: سألت مالك بن أنس عن الفُقَّاع، فقال: إذا لم يسكر فلا بأس. وقال ابن الدراوردي: سألنا عنه فقالوا: لا يسكر، لا بأس به.
[ش (الفقاع) شراب يصنع من الزبيب المدقوق غالباً، وقد يصنع من الدبس، وسمي بذلك لأنه إذا فتح سداد كوزه خرج وانتثر من شدته، فإذا أصبح مسكراً حرم شرب القليل منه والكثير].
5263/5264 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن عائشة قالت:
 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البِتْع، فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام).
[ش (البتع) شراب يتخذ من عسل النحل].
(5264) - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن عائشة رضي الله عنها قالت:
 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البِتْع، وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل شراب أسكر فهو حرام).
[ر: 239].
[ش (نبيذ العسل) عسل نبذ فيه ماء أي ألقي، فإذا ترك حتى أصبح مسكراً صار خمراً].
5265 - وعن الزُهري قال: حدثني أنس بن مالك:
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنتبذوا في الدُّبَّاء، ولا في المُزَفَّتِ). وكان أبو هريرة يلحق معها: الحَنْتَمْ والنَّقير.
[ش أخرجه مسلم في الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء..، رقم: 1992، 1993.
(الدباء) اليقطين، يقطع ويتخذ وعاء إذا يبس.
(المزفت) المطلي بالزفت.
(الحنتم) جرار خضر كانت معروفة لديهم.
(النقير) جذع الشجرة ينقر ويقور ويتخذ وعاء، وقد نسخ النهي عن الانتباذ بها، وسيأتي بعد أبواب].
-3-4 - باب: ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب.
5266/5267 - حدثنا أحمد بن أبي رجاء: حدثنا يحيى، عن أبي حيَّان التيمي، عن الشَّعبي، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
 خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل. وثلاث، وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهداً: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا.
قال: قلت: يا أبا عمرو، فشيء يُصنع بالسِّنْدِ من الرُّزِّ؟ قال: ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: على عهد عمر.
وقال حجَّاج، عن حمَّاد، عن أبي حيَّان: مكان العنب الزبيب.
[ش أخرجه مسلم في التفسير، باب: في نزول الخمر، رقم: 3032.
(يعهد إلينا عهداً) يبين لنا بياناً فيها.
(الجد) أي أحوال ميراثه.
(الكلالة) أي من هي على التحقيق، وهي القرابة من غير جهة الأصول والفروع.
(أبواب من أبواب الربا) بعض المبايعات التي يدخلها الربا في التعامل.
(قال: قلت) القائل هو أبو حيَّان التيمي أحد الرواة.
(يا أبا عمرو) هي كنية الشَّعبي.
(بالسند) بلاد بالقرب من الهند، ولعلها الصين].
(5267) - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شُعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشَّعبي، عن ابن عمر، عن عمر قال:
 الخمر يصنع من خمسة: من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل.
[ر: 4340].
-3-5 - باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسمِّيه بغير اسمه.
5268 - وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: حدثنا عطية بن قيس الكلابي: حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر - أو أبو مالك - الأشعري، والله ما كَذَبَني:
 سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليكوننَّ من أمتي أقوام، يستحلُّون الْحِرَ والحرير، والخمر والمعازف، ولينزلنَّ أقوام إلى جنب عَلَم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم - يعني الفقير - لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غداً، فيُبيِّتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة).
[ش (الحر) الفرج، وأصله الحرح، والمعنى أنهم يستحلون الزنا.
(المعازف) آلات اللهو.
(علم) جبل أو هو رأس الجبل.
(يروح عليهم) أي راعيهم.
(بسارحة) بغنم.
(فيبيتهم الله) يهلكهم في الليل.
(يضع العلم) يدك الجبل ويوقعه على رؤوسهم.
(يمسخ) يغير خلقتهم.
(قردة وخنازير) يحتمل أن يكون هذا على الحقيقة، ويقع في آخر الزمان، ويحتمل المجاز وهو تبدل أخلاقهم ونفوسهم].
-3-6 - باب: الانتباذ في الأوعية والتَّوْر.
5269 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم قال: سمعت سهلاً يقول:
 أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم، وهي العروس، قال: أتدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أنقعت له تمرات من الليل في تَوْر.
[ر: 4881].
[ش (الانتباذ) نقع الزبيب أو التمر في الماء حتى يتحلل ويحلو الماء ويشرب.
(الأوعية) جمع وعاء.
(التور) وعاء من نحاس، وقيل من حجر].
-3-7 - باب: ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي.
5270 - حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري: حدثنا سفيان، عن منصور، عن سالم، عن جابر رضي الله عنه قال:
 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها، قال: (فلا إذاً). وقال خليفة: حدثنا يحيى بن سعيد: حدثنا سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، بهذا.
حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان بهذا. وقال فيه: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية.
[ش (عن الظروف) جمع ظرف وهو الوعاء، أي عن الانتباذ فيها. والظاهر أن المراد بها هنا ما كان من خشب أو يقطين مجوف ونحو ذلك، مما يتشرب المائعات، لأنه يسرع فيها التخمر، فربما أصبحت مسكرة دون أن ينتبهوا لذلك.
(لابد لنا منها) لا نستغني عنها، لأنه ليس لنا أوعية غيرها.
(فلا إذاً) أي فلا نهي عنها طالما أنكم في حاجة إليها].
5271 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن سليمان بن أبي مسلم الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:
 لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخَّص لهم في الجَرِّ غير المُزَفَّت.
[ش أخرجه مسلم في الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ بالمزفت..، رقم: 2000.
(عن الأسقية) عن الانتباذ في الأوعية على ما سبق.
(سقاء) وهو ظرف من الجلد، وقد أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يتخلله الهواء من مسامه فلا يسرع إليه التخمر والفساد كباقي الأوعية.
(الجر) الإناء المصنوع من فخار.
(المزفت) المطلي بالزفت].
5272 - حدثنا مسدَّد: حدثنا يحيى، عن سفيان: حدثني سليمان، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاء والمُزَفَّت. حدثنا عثمان: حدثنا جرير، عن الأعمش بهذا.
[ش أخرجه مسلم في الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت، رقم: 1994.
(الدباء) الإناء المتخذ من اليقطين].
5273 - حدثني عثمان: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم:
 قلت للأسود: هل سألتَ عائشة أم المؤمنين عما يُكره أن يُنتبذ فيه؟ فقال: نعم، قلت: يا أم المؤمنين، عمَّ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُنتبذ فيه؟ قالت: نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدُّبَّاء والمُزَفَّت، قلت: أما ذَكَرَتِ الجَرَّ والحَنْتَم؟ قال: إنما أحدثك ما سمعت، أفأحدث ما لم أسمع؟
[ش أخرجه مسلم في الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت، رقم: 1995.
(ننتبذ) ننقع التمر أو الزبيب في الماء.
(الحنتم) الجرار الخضر المدهونة، أو المصنوعة من الخزف].
5274 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشيباني قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال:
 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجَرِّ الأخضر، قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: (لا).
[ش (الجر الأخضر) هو الحنتم].
-3-8 - باب: نقيع التمر ما لم يسكر.
5275 - حدثنا يحيى بن بُكَير: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي:
 أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ، وهي العروس، فقالت: هل تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أنقعت له تمرات من الليل في تَوْر.
[ر: 4881].
[ش (فقالت) انظر الحاشية على الحديث رقم (4888)].
-3-9 - باب: البَاذَقِ، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة.
ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شُرْبَ الطِّلاء على الثلث. وشَرِبَ البراء وأبو جحيفة على النصف.
وقال ابن عباس: اشرب العصير ما دام طرياً.
وقال عمر: وجدت من عبيد الله ريح شراب، وأنا سائل عنه، فإن كان يُسكر جلدته.
[ش (الطلاء) هو الشراب المطبوخ حتى يجمد ويتمتمط ويصبح كالطلاء.
(على الثلث) أي إذا بقي منه ثلث وذهب ثلثان من الشراب.
(على النصف) أي ذهب نصفه.
(طرياً) أي لم يجمد.
(عبيد الله) هو ابن عمر رضي الله عنهما.
(سائل عنه) عن الشراب الذي شربه، وقد شرب طلاء].
5276 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن أبي الجويرية قال:
 سألت ابن عباس عن الباذَق فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذَق: (فما أسكر فهو حرام). قال: الشراب الحلال الطيب، قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث.
[ش (الباذق) عصير العنب إذا طبخ بعد أن أصبح مسكراً.
(سبق محمد صلى الله عليه وسلم) أي سبق حكمه بتحريمه عندما قال: فما أسكر.. قبل أن يسموها بأسماء اخترعوها.
(ليس بعد الحلال) أي إن الشبهات تقع في حيز الحرام وهي الخبائث].
5277 - حدثنا عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
 كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل.
[ر: 4918].
-3-10 - باب: من رأى أن لا يخلط البُسْر والتمر إذا كان مسكراً، وأن لا يجعل إدامين في إدام.
5278 - حدثنا مسلم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال:
 إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء، خليط بُسْر وتمر، إذ حُرِّمت الخمر، فقذفتها، وأنا ساقيهم وأصغرهم، وإنا نعدُّها يومئذ الخمر.
وقال عمرو بن الحارث: حدثنا قتادة: سمع أنساً.
[ر: 2332].
[ش (مسكراً) أي خلطهما في الانتباذ.
(إدامين) كتمر وزبيب، أو غيرهما.
(في إدام) يجمع بينهما كإدام واحد، لما فيه من السرف والشره، ونسأل الله تعالى العفو عما نفعله من تعديد المآكل على الموائد].
5279 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج: أخبرني عطاء: أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول:
 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب، والتمر، والبُسْر، والرُّطب.
[ش أخرجه مسلم في الأشربة، باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، رقم: 1986.
(عن الزبيب..) أي عن الخلط بينهما في الانتباذ، لأنه يكون أسرع في الاشتداد وحصول الإسكار.
(البسر) التمر قبل أن يدرك ويصبح بلحاً].
5280 - حدثنا مسلم: حدثنا هشام: أخبرنا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال:
 نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُجمع بين التمر والزَّهْوِ، والتمر والزبيب، ولْيُنْبَذْ كل واحد منهما على حدة.
[ش أخرجه مسلم في الأشربة، باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، رقم: 1988.
(يجمع) في الانتباذ.
(الزهو) ما خالطه صفرة وحمرة من البسر.
(حدة) في نسخة (حدته)].
-3-11 - باب: شرب اللبن.
وقول الله تعالى: {من بين فَرْثٍ ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين} /النحل: 66/.
[ش (فرث) هو ما يجتمع في الكرش.
(خالصاً) من حمرة الدم وقذارة الفرث.
(سائغاً) لذيذاً هنيئاً لا يغص به شاربه].
5281 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزُهري، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
 أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر.
[ر: 3214].
5282 - حدثنا الحُمَيدي: سمع سفيان: أخبرنا سالم أبو النضر: أنه سمع عُميراً، مولى أم الفضل يحدث، عن أم الفضل قالت:
 شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلتُ إليه بإناء فيه لبن فشرب. فكان سفيان ربما قال: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلتْ إليه أم الفضل، فإذا وُقِفَ عليه، قال: هو عن أم الفضل.
[ر: 1575].
[ش (ربما قال) أي دون أن يسنده إلى أم الفضل.
(وقف عليه) سئل عن الحديث: هل هو موصول أم مرسل، يعني لم يذكر فيه الصحابي].
5283 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي سفيان، عن جابر بن عبد الله قال:
 جاء أبو حُمَيد بقدح من لبن من النَّقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا خمَّرته، ولو أن تعرض عليه عوداً).
حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح يذكر، أراه، عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو حُمَيد، رجل من الأنصار، من النَّقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا خمَّرته، ولو أن تعرض عليه عوداً). وحدثني أبو سفيان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
[ش أخرجه مسلم في الأشربة، باب: في شرب النبيذ وتخمير الإناء، رقم: 2011.
(النقيع) اسم موضع بوادي العقيق، سمي بذلك لاجتماع الماء فيه، والماء الناقع هو المجتمع.
(خمرته) غطيته.
(تعرض عليه عوداً) تجعله عليه بالعرض، ليصان من الشيطان والهواء والأقذار].
5284 - حدثني محمود: أخبرنا النضر: أخبرنا شُعبة، عن أبي إسحق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال:
 قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه، قال أبو بكر: مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه: فحلبتُ كُثْبَةً من لبن في قدح، فشرب حتى رضيت، وأتانا سُراقة بن جُعْشُم على فرس فدعا عليه، فطلب إليه سُراقة أن لا يدعو عليه وأن يرجع، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر: 2307].
5285 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزِّناد، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (نِعْمَ الصدقة اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، والشاة الصَّفِيُّ مِنْحَةً، تغدو بإناء، وتروح بآخر).
[ر: 2486].
5286 - حدثنا أبو عاصم، عن الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فمضمض، وقال: (إنَّ له دسماً).
[ر: 208].
5287 - وقال إبراهيم بن طهمان، عن شُعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رُفِعْتُ إلى السِّدرة، فإذا أربعة أنهار: نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران: النيل والفرات، وأما الباطنان: فنهران في الجنة، فأتيت بثلاثة أقداح: قدح فيه لبن، وقدح فيه عسل، وقدح فيه خمر، فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي: أصبت الفطرة أنت وأمتك).
قال هشام وسعيد وهمَّام، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الأنهار نحوه، ولم يذكروا: ثلاثة أقداح.
[ر: 3035].
-3-12 - باب: استعذاب الماء.
5288 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحق بن عبد الله: أنه سمع أنس بن مالك يقول:
 كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبل المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما نزلت {لن تنالوا البرَّ حتى تنفقوا مما تحبون}. قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إنَّ الله يقول: {لن تنالوا البرَّ حتى تنفقوا مما تحبون}. وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بخ، ذلك مال رابح، أو رايح - شك عبد الله - وقد سمعتُ ما قلتَ، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين). فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه.
وقال إسماعيل ويحيى بن يحيى: (رايح).
[ر: 1392].
-3-13 - باب: شرب اللبن بالماء.
5289 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزُهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه:
 أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبناً، وأتى داره، فحلبتُ شاة، فَشُبْتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر، فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله، ثم قال: (الأيمن فالأيمن).
[ر: 2225].

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق